دستور سلطنة مهران العربية
الوثيقة الأعلى في السلطنة: تحدد شكل الدولة، وتصون الحقوق والحريات، وتنظّم السلطات العامة والعلاقة بينها. ستة أبواب وستٌّ وعشرون مادة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
نحن شعبَ سلطنة مهران العربية، إيماناً بكرامة الإنسان، ووفاءً لتاريخٍ صنعه البحّارة والفلاحون وأهل البادية، وتطلّعاً إلى دولةٍ يسودها العدل وتحكمها المؤسسات، نُقِرّ هذا الدستور عهداً بين الحاكم والمحكوم، ومرجعاً أعلى لكل تشريع، وضماناً للحقوق والحريات للأجيال القادمة.
الدولة ونظام الحكم
المادة ١طبيعة الدولة
سلطنة مهران العربية دولةٌ عربية مستقلة ذات سيادة، نظامها سلطاني دستوري، وشعبها جزءٌ من الأمة العربية.
المادة ٢الدين واللغة
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وتلتزم الدولة بحمايتها وتعزيز استعمالها في التعليم والإدارة والفضاء الرقمي.
المادة ٣العاصمة والرموز
عاصمة السلطنة مدينة مهران. ويحدد القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة باستعمالها.
المادة ٤مصدر السلطات
يقوم نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وعلى سيادة القانون واستقلال القضاء، وتُمارَس السلطات على الوجه المبيّن في هذا الدستور.
المقوّمات الأساسية للمجتمع
المادة ٥الأسرة
الأسرة أساس المجتمع، يحفظ القانون كيانها ويقوّي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة.
المادة ٦التعليم
التعليم حقٌّ لكل مواطن، وهو إلزامي ومجاني في مراحله الأساسية، وتكفل الدولة جودته وإتاحته في جميع الأقاليم.
المادة ٧التراث والبيئة
تصون الدولة التراث الوطني المادي وغير المادي، وتحمي البيئة البحرية والجبلية والصحراوية، وتنظّم استغلال الموارد الطبيعية بما يحفظ حق الأجيال القادمة.
المادة ٨الاقتصاد الوطني
يقوم الاقتصاد الوطني على العدالة الاجتماعية والتعاون بين النشاطين العام والخاص. والريال المهراني عملة الدولة الرسمية، ويحدد القانون نظام إصدارها.
الحقوق والحريات العامة
المادة ٩المساواة
الناس سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المكانة الاجتماعية.
المادة ١٠الحرية الشخصية
الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون، وتُصان كرامة الإنسان في جميع الأحوال.
المادة ١١حرية الرأي والتعبير
حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
المادة ١٢حرمة المسكن والمراسلات
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها إلا بإذن أهلها أو في الأحوال التي يعيّنها القانون. وسرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة.
المادة ١٣البيانات الشخصية
تحمي الدولة البيانات الشخصية للأفراد، ولا يجوز جمعها أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا وفق القانون ولأغراض مشروعة ومحددة.
المادة ١٤الحق في الخدمة العامة
لكل فرد الحق في الحصول على الخدمات العامة بيسر وشفافية، وتعمل الدولة على إتاحتها رقمياً بما يكفل:
- سهولة الوصول لكبار السن وذوي الإعاقة.
- وضوح الإجراءات ومددها ورسومها.
- حق التظلّم من القرارات الإدارية.
الواجبات العامة
المادة ١٥الدفاع عن الوطن
الدفاع عن الوطن واجبٌ مقدّس على كل مواطن، وينظّم القانون أداء هذا الواجب.
المادة ١٦احترام القانون
احترام الدستور والقوانين والمحافظة على النظام العام والآداب العامة واجبٌ على جميع المواطنين والمقيمين.
المادة ١٧المال العام
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبٌ على كل فرد، ويحدد القانون أداء الضرائب والتكاليف العامة على أساس العدالة.
السلطات العامة
المادة ١٨السلطان
السلطان رأس الدولة ورمز وحدتها، يحافظ على الدستور ويرعى مصالح الشعب، ويمارس صلاحياته عبر الوزراء وفق أحكام هذا الدستور.
المادة ١٩مجلس الوزراء
يتولى مجلس الوزراء رسم السياسة العامة للحكومة وتنفيذها، والإشراف على سير الأجهزة الحكومية، وإعداد مشروع الميزانية العامة.
المادة ٢٠مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام السري المباشر، ويتولى سلطة التشريع ومراقبة أداء الحكومة على الوجه المبيّن في هذا الدستور.
المادة ٢١السلطة القضائية
القضاء مستقل، لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
المادة ٢٢المحكمة الدستورية
تُنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور، وتكون أحكامها ملزمة للكافة.
المادة ٢٣الإدارة المحلية
تُقسَّم السلطنة إلى ثلاثة أقاليم: الساحل والجبال والبادية، ولكل إقليم مجلسٌ محلي يحدد القانون تكوينه واختصاصاته.
أحكام ختامية
المادة ٢٤سمو الدستور
الدستور هو القانون الأعلى في السلطنة، ويقع باطلاً كل نصٍّ يخالف أحكامه.
المادة ٢٥تعديل الدستور
يجوز اقتراح تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور بطلب من السلطان أو من ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون التعديل نافذاً إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة ٢٦النفاذ
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للسلطنة.
صدر في مدينة مهران — نصٌّ توضيحي لدولةٍ خيالية، لا يمثّل وثيقةً قانونية حقيقية.